السيد محمد حسن الترحيني العاملي
317
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مما لا يزيد عوضه عنه ( 1 ) فيقوى كونه ( 2 ) من مال الميت ، لعدم التقصير ، ولا يلزم وليّه طمه ، للإذن فيه ( 3 ) . ويستثنى آخران أيضا : أحدهما إذا حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا يستدرك كما لو أعاره لوحا رقّع به سفينته ولجج ( 4 ) في البحر فلا رجوع للمعير ( 5 ) إلى أن يمكنه الخروج إلى الشاطئ ، أو إصلاحها ( 6 ) مع نزعه من غير ضرر ، ولو رجع قبل دخول السفينة ( 7 ) ، أو بعد خروجها فلا إشكال في الجواز ( 8 ) ، مع احتمال الجواز مطلقا ( 9 ) وإن وجب الصبر بقبضه إلى أن يزول الضرر ، والثاني الاستعارة للرهن بعد وقوعه ( 10 ) وقد تقدم .